responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 210
[ ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الاكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلا أن يخرج عن الموالاة . ك : لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية . ل : كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ، ] قوله : ( ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلا أن يخرج عن الموالاة ) . وذلك بأن يجف البلل ، لا مطلق الخروج عن الموالاة ، وإنما لم تبطل فيما مضى ، لأن الوضوء لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال ، وإن توقف تأثيره على المجموع ، ولهذا لو نكس لم يبطل ، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ومثله الغسل ، فإذا أعاد والبلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال ، بأن ينوي فعلها لاتمام الوضوء ، ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النية الأولى . قوله : ( لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية ) . لأن التكليف منوط به ، وفعل الغير قائم مقام فعله ، ولأن العذر إنما هو فيما عدا النية ، فلا تجوز التولية فيها ، ولو نويا معا كان حسنا . قوله : ( فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد ) . وذلك لأن نية الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما ، ولاشتراط نية الوجه في الوضوء كما سبق - ، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا ، ويحتمل الاكتفاء به لاشتراك الوجوب والندب في ترجيح الفعل ، واعتقاد المنع من الترك مؤكد ، وليس بشئ ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف يؤكده ؟ ! قوله : ( فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ) . أي : فإن تعددت الطهارة والصلاة ، واحترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا ، وإنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع ، إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة ، فتكون نية الوجوب لغوا ، وإنما اكتفى باعادة الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست