responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 188
[ وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال ، كتزيين المجالس ؟ فيه نظر أقربه التحريم ويكره المفضض ، قيل : يجب اجتناب موضع الفضة . ] للعذاب على أبلغ وجوهه ، فالمجرجر في جوفه ليس إلا نار جهنم ، والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم ، وإذا حرم الشرب حرم غيره ، لأنه أبلغ ، ولعدم القائل بالفصل ، ويلزم من تحريم ذلك في إناء الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى . قوله : ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر أقربه التحريم ) . ينشأ من الأصل ، ومن نهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة ( 1 ) ، والنهي للتحريم ، ولما امتنع تعلقه بالاعيان لأنه لفعل المكلف ، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشمله ، بخلاف العكس ، وفي قول الكاظم عليه السلام : ( آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ) ( 2 ) إيماء إلى ذلك ، وكذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : ( إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ( 3 ) ومنه يظهر وجه القرب ، وهو الأصح . فرع هذا التحريم مشترك بين : الرجال والنساء اتفاقا . قوله : ( ويكره المفضض ) . هذا أصح القولين ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض ) ( 4 ) ، وقيل : يحرم ( 5 ) للنهي عنه في حديث آخر ( 6 ) ، وهو محمول على الكراهية ، أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضة جميعا بين الأخبار . قوله : ( وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة ) ( 7 ) . أي : حال الأكل والشرب ، فيعزل الفم عنه لقوله عليه السلام : ( واعزل فاك ( 1 ) الكافي 6 : 267 حديث 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 268 حديث 7 ، التهذيب 9 : 91 حديث 389 . ( 3 ) صحيح البخاري 7 : 99 و 146 . ( 4 ) التهذيب 9 : 91 حديث 392 . ( 5 ) قاله الشيخ في الخلاف 1 : 4 مسألة 15 كتاب الطهارة . ( 6 ) التهذيب 9 : 90 حديث 386 . ( 7 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 13 ، وابن البراج في المهذب 1 : 28 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست