responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 187
[ و : لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير ، أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد بطلت كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة : الأول : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره . ] والحديث لا دلالة فيه . ولو في قوله : ( ولو كان بعض أجزائه نجاسة . . . ) وصلية . قوله : ( لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد بطلت ) . لا يجوز إدخال النجاسة الملوثة للمسجد أو لشئ من آلاته إليه ، لقوله عليه السلام : ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) ( 1 ) ، قال في الذكرى ( 2 ) : الظاهر أن المسألة إجماعية . أما غير الملوثة ، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها إلى المسجد ، وإن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها ، أو باعتبار محلها ، والأصح عدم التحريم ، للأصل السالم عن معارضة النص السابق ، والاجماع ، وللاتفاق على دخول الحيض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة ، والصبيان والغالب عليهم النجاسة ، وكذا القول في المجروح ، والسلس ، والمستحاضة . قوله : ( كلام في الآنية ) . هي جمع إناء ، وقد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات ، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة . قوله : ( ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ) . لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم ) ( 3 ) يقال : جرجر الشراب ، أي : صوت ، والمراد أنه بفعله ذلك مستحق ( 1 ) ذكره الشهيد في الذكرى وقال : ( ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي . . . ) ( 2 ) الذكرى : 14 . ( 3 ) المجازات النبوية : 143 حديث 108 البحار 66 : 531 حديث 21 وفيه : ( آنية ) ، صحيح البخاري 7 : 146 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست