[ الفصل الخامس : في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وازالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا ، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا . ] قوله : ( الفصل الخامس : في الأحكام ) . قد جرت عادة المصنف في هذا الكتاب ، وفي غيره ، بأن يذكر بعد المباحث التي هو بصدد بيانها مثل أقسام المياه ، وأعداد النجاسات ، وكيفية الوضوء إلى غير ذلك من المباحث ، فصلا يذكر فيه أحكام ما سبق ، مع كون المباحث السابقة أيضا مشتملة على بيان أحكام ، فكأنه يريد بذلك الأحكام الثانية التي تترتب على الأحكام الأولى ، أو أن المباحث السابقة غالبا تتضمن أحكام الوضع ، وأحكام التكليف لازمة لها ، فلذلك تذكر بعدها كالطهارة والنجاسة ، والاضافة التي تضمنتها المباحث السالفة من هذا المقصد . قوله : ( يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ) . المراد بالتحريم هنا هو المتعارف ، أعني طلب الترك المانع من النقيض ، الذي يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب ، وإنما كان كذلك لأن استعمال المكلف الماء النجس فيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجس ، يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه ، فيكون حراما لا محالة والمراد بالإطلاق في قوله : ( مطلقا ) شمول حالتي الاضطرار والاختيار ، مقابل القيد الذي في المسألة التي بعده . قوله : ( وفي الأكل والشرب اختيارا ) . أي : من غير ضرورة ، فيستفاد من القيد إباحته عند الضرورة ، وإنما يباح القدر الضروري كما تشعر به الضرورة . قوله : ( فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ) . أما الحكم الأول فلأن النجس لا يطهر غيره ، وأما الثاني فلأنه صلى محدثا