responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 129
[ عدا ماء الاستنجاء ، فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة خارجة ، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا . ] النجس ، وبعد الغسل المعتبر يحكم بالطهارة ، فلا مقتضي لانفعال الماء ، والعمل على المشهور بين المتأخرين وقوفا مع الشهرة والاحتياط ، فعلى هذا يكون ماء الغسلة كمغسولها قبلها . قوله : ( عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ، ما لم يتغير بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة خارجة ) . استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين ، فاتفقوا على عدم تنجسه ، وحكم الصادق عليه السلام - بعدم نجاسة الثوب الملاقي له ( 1 ) - يدل على ذلك ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ، إلا أن يتفاحش التعدي ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لاطلاق الحكم . لكن يشترط لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى ، أن لا يتغير بالنجاسة ، ولا يقع على نجاسة خارجة ، مماثلة كانت أو لا ، وقد ذكرهما المصنف ، واشتراطهما ظاهر . ويشترط أيضا زيادة على ما ذكره - أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة ، لأنها كالنجاسة الخارجة ، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل ، وأن لا تخالط نجاسة الحدثين بنجاسة أخرى . ولا يعتد بما يقال من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل ، أو مقارنتها له ، لأن اليد تتنجس على كل حال ، ولا أثر للتقدم والتأخر في ذلك . نعم ، ثبوت العفو مخصوص بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل ، فلو تنجست لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفو . وهل يعتبر عدم زيادة الوزن ؟ فيه وجهان : أظهرهما العدم ، لأن التنجيس لتغير شئ من الأوصاف الثلاثة ، لا مطلقا . واعلم أن قول المصنف : ( فإنه طاهر ) ، مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في ( 1 ) الكافي 3 : 13 حديث 5 ، الفقيه 1 : 41 حديث 162 ، التهذيب 1 : 85 ، 86 حديث 223 ، 227 ، 228 ، وللاستزادة راجع الوسائل 1 : 160 باب 13 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست