responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 108
[ ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء . ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا . د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ، وبه يكفي الثلاثة غيره . المقصد الثاني : في المياه ، وفصوله خمسة : الأول : في المطلق ، والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه ، ] قوله : ( الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا ) . لو قال بدل هذا : الأقرب جريان أحكام الاستنجاء ، إلى آخره لكان أوضح ، إذ ربما يتبادر إلى الفهم من الاستنجاء غسل المحل ، فربما أوهم أن مقابل الأقرب عدم جوازه ، وليس بفاسد ، لأن المراد بالاستنجاء غسل مخصوص يتعلق به حكم طهارة الماء المنفصل ، أو مسح مخصوص بالأحجار ونحوها ، فإذا لاحظ الذهن هذا المعنى فلا وهم . ووجه القرب : أنه باعتياده صار مخرجا حقيقيا تتناوله إطلاقات النصوص ، فتتعلق به أحكام الاستنجاء ، كما تتعلق به أحكام النقض ، ويحتمل ضعيفا العدم ، لاختصاص الاستنجاء بتخفيف في الأحكام ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وضعفه ظاهر . قوله : ( وبه يكفي الثلاثة غيره ) . أي : ولو استجمر بالنجس بالغائط يكفي الثلاثة - أي : الاحجار الثلاثة أو ما في حكمها المعلومة مما سبق غيره ، أي غير ذلك النجس بالغائط ، لامتناع اعتبار النجس في التطهير ، ووجهه : أن نجاسة الغائط واحدة ، فلا يتفاوت الحكم بطريانه على المحل ، وإلا لزم اجتماع الامثال ، ويحتمل تعين الماء لأن الاستجمار رخصة ، فيختص بنجاسة المحل . قوله : ( المقصد الثاني : في المياه ، وفصوله خمسة : الأول : في المطلق ، والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه ) . هذا بيان لمدلول لفظ الماء المطلق ، فهو تعريف لفظي على قانون أهل اللغة ،

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست