responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 107
[ ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة . ] فإذا وقع قبل الاستنجاء ، لم يكن بد من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة ، إذا لا بد للاستنجاء من وقت ، فيلزم وقوع التيمم مع السعة - مع كون العذر مرجو الزوال . وعلى القول بجواز التيمم مع السعة مطلقا ( 1 ) ، يصح التيمم قبل الاستنجاء مطلقا ، وينعكس الحكم على القول بمراعاة التضييق مطلقا . وربما قيل بجواز التيمم قبل الاستنجاء ، من غير التفات إلى هذا التفصيل ، فلا يكون الحكم بجوازه حينئذ مبنيا على القول بجوازه مع السعة ، إما مطلقا ، أو مع عدم رجاء زوال العذر ، وذلك لأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن من جملة مقدمات الصلاة ، فيجب أن يستثنى وقته مع وقت الصلاة ، فلا ينافي التضييق - على القول به - كستر العورة ، واستقبال القبلة . ولأن الظاهر : أن المراد بالتضيق : العادي فلا ينافيه بقاء زمان يسير ، وإلا لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه ، ولا فعل الأذان والإقامة ، وهذا قوي متين . ولا يخفى أن المراد بقول المصنف : ( لا يمكن زواله ) عدم الامكان عادة ، أي : لا يرجى زواله . قوله : ( ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة ) . هذا أصح القولين ، وقيل : إن ترك غسل مخرج البول لزمه إعادة الطهارة أيضا ، بخلاف مخرج الغائط ، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة ( 2 ) ، وهو ضعيف . ( 1 ) قاله ابن بابويه في المقنع : 8 - 9 . ( 2 ) قال الشيخ الصدوق في المقنع : 5 ( وإن نسيت أن تستنجي بالماء . . . فأعد الوضوء والصلاة ) . وقال في الفقيه 1 : 21 ( ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد ) . وقال العلامة في المختلف : 19 ( وقال أبو جعفر بن بابويه : من صلى وذكر . . . ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ) . فتأمل .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست