responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 106
[ فإن كان حوله . فروع : أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه ، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك ، ] والظاهر : أن اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الأئمة عليهم السلام . وأما إذا كان فصه من حجر زمزم ، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه ، وكراهة الاستنجاء وهو في اليد ، والأمر بنزعه عند إرادته ( 1 ) . وأورد عليه : أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز ، وأجيب : باستثناء ذلك للنص ، وبأن هذا الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز ، فلا يلزم من وقوعه جوازه . لكن قال شيخنا في الذكرى : وفي نسخة الكافي للكليني رحمه الله ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم ، قال : وسمعناه مذاكرة ( 2 ) ، فحينئذ يسقط السؤال أصلا . والفص بفتح الفاء ، والزمرذ بالزاء والذال المعجمتين ، قال في القاموس : الزمرذ بالضمات وشد الزاء : الزبرجد معرب ( 3 ) . قوله : ( فإن كان حوله ) . أي : من تلك اليد إلى غيرها . قوله : ( وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك ) . هذا مبني على أن التيمم إن كان لعذر لا يرجى زواله - عادة يجوز فعله مع سعة الوقت ، فإنه حينئذ يتيمم ، ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء ويصلي . وعلى هذا : فلو كان العذر مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء ، لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم . ( 1 ) الكافي 3 : 17 حديث 6 وفيه ( من زمرد ) ، التهذيب 1 : 355 حديث 1059 وقد وردت اللفظتان ( زمرد ، زمرذ ) كما في القاموس ( زمرد ) 1 : 298 . ( 2 ) الذكرى : 20 . ( 3 ) القاموس ( الزمرذ ) 1 : 354 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست