responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 317
فإن لم يحضره بطلت، ولو قال: إنه في بلد آخر اجل بقدر وصوله وثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي، ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الاخذ). اعتبر في الشفيع امور، أحدها كون شريكا بحصة مشاعة والمعروف التفرقة بين الحصة المشاعة والكلي في المعين، حيث يقولون في الكلي في المعين الاختيار للبايع للكلي وله التصرف مادام مصداق الكلي باقيا، بخلاف صورة الاشاعة. وأيضا مع حصول التلف وبقاء فرد يصدق عليه الكلي التلف متوجه إلى البايع لا إلى المشتري، لكن سبق الاشكال في باب القسمة في كتاب القضاء فيما ذكر، فانه كيف يكون البايع للكلي في المعين مالكا لكل ما يصدق عليه الكلي، بل الشركة محفوظة، وعلى هذا فلو كان الشركة بنحو الكلي في المعين فلا مانع من ثبوت الشفعة، بل لعله يصدق الشركة على المعروف في الكلي في المعين أيضا، ووجه اشتراط هذا الشرط ما في رواية عقبة المذكورة، من قوله عليه السلام على المحي " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين - إلى أن قال، على المحكي - إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة " (1). وأما القدرة على الثمن ففي مجمع البرهان دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ولو بالقرض أو ببيع شئ وسقوطها مع العجز يمكن أن يكون إجماعا، ويستدل بفحوى حسن علي بن مهزيار " سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب إلى أن يحضر المال فلم يتفق [ فلم ينض - خ ل ] (2) فكيف يصنع صاحب الارض إذا أراد بيعها، أيبيعها، أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعتعه في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فليتنظر به [ فلينظر به، خ ل ] مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست