responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 318
أيام إذا قدم، فان وافاه وإلا فلا شفعة له " (1). وقيل هو ظاهر في الشفعة قبل البيع، لان المراد بصاحب الارض الشريك الاصلي الذي هو البايع إلا أن الاصحاب قاسوا حال المشتري عليه. وقد يمنع ظهوره في ذلك لشهادة قوله طلب شفعة أرض، فإن الشفعة حقيقة لغة وعرفا الاستحقاق بعد البيع، بل قيل: المراد بالطلب الاخذ بها، بل لعل البطلان أيضا ظاهر في ذلك، فلا يخفى أنه لا مجال للمنع المذكور، حيث لا ذكر لا شتراء مشتر للارض، ومع تسليم عدم الظهور في الشفعة قبل البيع يكفي الاحتمال المساوي لما ذكر. إلا أن يقال: مع تساوي الاحتمالين لا بد أن يكون الجواب مناسبا معهما. وكيف كان لا مجال للاستدلال بهذه الرواية، ولم يظهر وجه الفحوى المذكور، فالعمدة الاجماع إن تم. وأما التفريع المذكور في المتن أعني قوله " فلا يثبت للذمي على مسلم " ففي النسخة الموجودة عندنا لم يذكر المسلم قيدا للشفيع حتى يتفرع عليه ما ذكر بل يشكل التقييد ايضا، حيث إنه على التقييد لابد أن يكون في صورة كون المشتري المأخوذ منه بالشفعة مسلما، فليس هذا القيد قيدا لمطلق الشفيع أو مأخوذا في نفس الشفيع، وكيف كان على تقدير كون المشتري المأخوذ منه مسلما اعتبر كون الشفيع مسلما، فلا تثبت للذمي على مسلم. واستدل عليه بالاجماع، واضيف إليه أن مطالبة الحصة بالشفعه تسلط على سبيل القهر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي الخبر " ليس لليهودي ولا النصراني شفعة " (2) يعني على المسلم للاجماع على ثبوتها لهما على غيره.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست