responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 316
واما لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع مالك الطلق فالمحكي عن السيد المرتضى. - قدس سره - ثبوت الشفعة، ولامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد أو على مصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي، وادعي على ذلك الاجماع. وأورد عليه بأنه بناء على انتقال الموقوف في مثل ذلك إلى الله تعالى شأنه لا يندرج في أدلة الشفعة، بل وعلى القول بكونه ملكا للمسلمين بناء على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة. ويمكن أن يقال إن بني على عدم الاطلاق في أدلة الشفعة فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وإن بني على الاطلاق ففي كل مورد دل الدليل على عدم الشفعة فيه يؤخذ بمقتضاه، وفي غيره لا مانع من الاطلاق، وعلى الاطلاق لامانع من الاخذ بالشفعة وإن بني على رجوع العين الموقوفة إلى الله تعالى لعدم دليل على خروج مثله عن الاطلاق. وما ذكر من أنه بناء على القول بكونه ملكا للمسلمين لا يثبت الشفعة بناء على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة يمكن منعه، من جهة أن الملكية للمسلمين في الوقف على القول بها ليست كالملكية للشركاء في ساير الموارد، والدليل الدال على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة لا يشمل المقام، ولا أقل من الشك، فلا مانع من الاخذ بالاطلاق، أو العموم، هذا كله، ولكن السلطنة على الاخذ لغير الامام عليه الصلاة والسلام مشكلة، للشبهة في الولاية العامة، وليس الاخذ بالشفعة من الامور اللازمة، ومتولي الوقف سلطنته محدودة بما عين له من طرف الواقف. (الثاني في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت للذمي على مسلم، ولا بالجوار، ولا لعاجز عن الثمن، ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق والنهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص، وتثبت بين الشريكين ولا تثبت لما زاد، على أشهر الروايتين، ولو ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام،


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست