responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 315
قيل: الصلح جائز إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فهل يستفاد منه الحصر. وأما صحيحة أبي بصير فلا دلالة لها على الحصر، لان نفي الشفعة في خصوص المورد لا يفيد الحصر في البيع، مضافا إلى إمكان كون النفي من جهة تعدد الشركاء، ومعه لا شفعه في البيع أيضا. واستدل أيضا بمرسل يونس " الشفعة جائزة في كل شئ إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره (1). الحديث ". ويمكن المناقشة في استفادة الحصر من جهة كون الشرط مدخول إذا شرطا لقوله على المحكي " فشريكه أحق به من غيره " من دون أن يكون شرطا لجواز الشفعه. مضافا إلى منع استفادة العلية المنحصرة في القضايا الشرطية، بل المدخلية غير المنافية مع مدخلية شئ آخر، وإلى أن المتمسك بمثل هذا المرسل لا يأخذ بمضمون هذا المرسل أعني ما فيه من أن الشفعة جائزة في كل شئ، بل يقول باختصاص الشفعة بغير المنقول من الاراضي والمساكن وما يشبهها، ولعل المخرج عن العام يغلب على الباقي أو يساوي، ولعل خروج هذا المقدار ينافي مع العام المذكور بنحو القانون، فتدبر. نعم إذا حصل الشك فيما دل على ثبوت الشفعة بأن يقال: لا تعرض فيه لمنشأ الانتقال، وخروج الملك عن ملك مالكه محتاج إلى الدليل، فمقتضى قاعدة السلطنة عدم ثبوت الشفعة في غير صورة الانتقال بالبيع. وأما ما في المتن من عطف الاقرار على ما ذكر فلم يظهر وجهه، حيث إن الاقرار ليس من النواقل، بل يكون مفيدا في مقام الاثبات وإن كان بناء الفقهاء على الاخذ به مع العلم بالخلاف كما لو أقر لزيد بشئ معين مثلا ثم أقر به لعمرو حيث يلتزمون بلزوم رد العين إلى زيد، ورد المثل أو القيمة إلى عمرو.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست