responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 314
بها حينئذ بمعنى عدم الملكية لا بمعنى السلب. قلت: قد عرفت الاشكال في استفادة ما ذكر من مثل هذه الاخبار، بل المستفاد مانعية التقسم من ثبوت الشفعة ويكفي ثبوت المنع في بعض الموارد. ثم إنه على فرض الشرطية واعتبار القابلية لا يلزم القابلية في شخص المبيع، بل يمكن الاشتراط بحسب النوع، فمثل الرحى والنهر والطريق يكفي القابلية فيها بحسب النوع، فتدبر. وعلى ما ذكر فالارض والمسكن إذا قسما لا تثبت فيهما الشفعة، ومع عدم التقسيم لا مانع من الشفعة، وأين هذا من نفي الشفعة أصلا في مثل الحمام والطريق والنهر. وأما الاصل المذكور فقد عرفت الاشكال فيه حيث إنه مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الاصل. وأما اعتبار انتقاله بالبيع فهو المعروف، وفي محكي المبسوط إجماع الفرقة وأخبارها على عدم الشفعه في الصداق. واستدل عليه مضافا إلى الاصل بمفهوم قول الصادق عليه السلام في حسن الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام - كأنه حسن يزيد بن إسحاق شعر في سنده. قال: " سألته عن الشفعة في الدار أشئ واجب للشريك، وتعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا، فهو أحق بها من غيره بالثمن " وغيره. ونفى في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال " سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء علهيا (2) ". ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام، وإلا فيمكن المناقشة، لان حسن الغنوي لا يستفاد منه الحصر إلا من جهة ما هو المعروف من استفادة الحصر إذا كان المسند إليه معرفا مثل " الطلاق بيد من أخذ بالساق " وليس بنحو يطمئن به، فإذا


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست