responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 313
قدس سره - في شرح الارشاد ثبوتها في المذكورات تبعا للارض التي هي فيها غير بعيد، لحكم العرف بالتبعية، فإنها كالجزء ولم يفت بنحو الجزم، بل التعبير بعدم البعد وعدم الخلاف في المسألة مع ذهاب جماعة من القدماء بثبوت الشفعة بلا تخصيص بالارضين والمساكن لعله لا يلازم الاجماع، نظير دعوى الاجماع في عدم لزوم الملكية في المعاطاة مع ذهاب جماعة إلى أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف. وأما الحيوان ففي ثبوت الشفعة فيه قولان على ما في المتن، لكن في الشرايع ذكر ثبوت الشفعة في خصوص العبد دون غيره من الحيوان عن بعض، وكيف كان يمكن استفادة ثبوتها من بعض الاخبار السابقة الدالة على ثبوت الشفعة فيما ينقل، ومن لم يأخذ بها وقدم الاخبار الدالة على اختصاص الشفعة بغير المنقول بل مثل الارضين والمساكن ينفي الشفعة في العبد وغيره. (ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الاشبه، ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار، ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه، وقال المرتضى تثبت، وهو الاشبه). استدل على عدم ثبوت الشفعة فيما ذكر مضافا إلى الاصل المذكور بالنصوص المشتملة على نفيها في النهر والطريق والرحى والحمام، بعد التقييد بغير القابل للقسمة إن لم يكن ذكل هو المنساق منه. ويمكن أن يقال: إن اخذ بالاخبار المذكورة في قبال مادل على ثبوت الشفعة في كل شئ من المنقول وغيره فلاوجه للتقييد المذكور إلا الاجماع، وكيف يمكن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسائل وعن الخلاف الاستدلال بخبر جابر (1) الخبر العامي عن النبي صلى الله عليه وآله " إنما جعلت الشفعة فيما لم يقسم " باعتبار أن " لم " تدخل إلا على ما يمكن قمسته ويصح اتصافه بها ولو وقتا، ولهذا يصح أن يقال: السيف لا يقسم، ولا يقال: لم يقسم، فالنفي


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست