responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 312
وأما الاخبار المذكورة النافية فمع حجيتها من جهة أخذ المتأخرين بمضمونها لا تكون نافية للشفعة في كل ما ينقل إلا المرسل في الكافي، ولم يعمل المشهور بمضمونه حيث إنه ينفي الشفعة في غير الارضين والدور بنحو لا يقبل التخصيص، والمشهور ثبوتها في غير الدود والارضين مما لا ينقل. نعم في بعض كتب الشافعية ان الاصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة ورواه البخاري: إنما الشفعة - الخ. وعن الشيخ الاستدلال بهذه النصوص على الاختصاص، مضافا إلى خبر جابر منها لا شفعة إلا في ربع أو حائط، ومع المعارضة مع الاخبار السابقة لعل الترجيح مع الاخبار السابقة ومع منع الترجيح وعدم إمكان الجمع الدلالي لا بد من التخيير وقد يقال التحقيق حينئذ الاقتصار على المتيقن فيما خالف الاصول العقلية والنقلية وهو الاخذ في غير المنقول وقد عبر في الشرايع بالاقتصار في التسلط على مال المسلم بموضوع الاجماع. ويمكن أن يقال: بعد ملاحظة الاخبار المثبتة للشفعة وحجيتها ولو من جهة التخيير ما المانع من الاخذ بالشفعة، بل مع الاخذ كيف يرد المأخوذ بالشفعة إلى المشتري. وأما ثبوت الشفعة في النخل والشجر والابنية تبعا فهو المعروف بل ادعي عدم وجدان الخلاف فيه، فإن تم الاجماع فلا كلام، وإلا فمجرد التبعية المذكورة في كلماتهم في مقام الاستدلال لا يوجب ثبوت الشفعة، بناء على المنع من ثبوتها في غير الارضين والمساكن. ألا ترى أن المعروف حرمان الزوجة من الارض في الوراثة ولا تكون محرومة من الاشجار، بل تقوم وترث من القيمة، ولعله لهذه الجهة قال المحقق الاردبيلي


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست