responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 251
المنقول عن ظريف " في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ". ونحوه عن الرضا عليه السلام - على ما في كشف للثام - ونسب القول به إلى الشهرة وقد سبق اعتبار بعض طرق كتاب ظريف. ولم يرد في نص حكم الترقوة مع عدم الانجبار أو مع الانجبار على عيب، فقيل يتخير فيه الحكومة مراعيا أكثر الامرين منها ومن المقدار المزبور، وقيل بثبوت الدية في الترقوتين، ونصفها في إحداهما، للعموم السابق الدال على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. واستشكل في شمول العامل المذكور للترقوتين ومثلهما. ويمكن أن يقال: على هذا فالقول بالحكومة أيضا مشكل مع تسليم الحكومة بنحو الكلية فيما لا نص فيه، ولا بالعموم، وعلى تقدير القول بالحكومة لم يظهر وجه ما ذكر من مراعاة أكثر الامرين، ولانه مع اقتضاء الحكومة ما هو أقل من المقدار المزبور فالاخذ بالاكثر لا يكون أخذا بالنص، لعدم الشمول، ولا بالحكومة، لعدم اقتضائها. ولو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية، ويدل عليه رواية النوفلي، عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال " رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يغرم ثلث الدية " (2). واستضعف الرواية، ومنع العمل بها فيما خالف الاصول التي منها عدم القصاص مع التغرير بالنفس، على أنها قضية في واقعة، وحكي عن جماعة اختيار الحكومة. واجيب بانجبار الرواية بفتوى الاكثر، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست