responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 250
وفيه أيضا (1) " إن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد، مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار ". وفي الكتب: إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاث مائة وثلاث وثلاثين دينارا وثلث دينار. وقال ابن حمزة فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث انتهى. وفي فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه. قيل ولعل وجه الاول اندراجه في الشلل، وبقوله في كتاب ظريف في ذكر الورك " ودية فكها ثلثها ديتها ". وفي كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا " (2). وفي كشف اللثام ونحوه عن الرضا عليه السلام، لكن يستفاد التفصيل بين صورة عدم الانجبار وبين صورة الانجبار، وأما الاخيرة أعني صورة الانجبار على غير عيب فلا يستفاد حكمها المذكور من دليل، فليس في المقام إلا الشهرة. (الرابعة: قال بعض الاصحاب في التوقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا، والمستند كتاب ظريف. الخامسة: روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية، وهي رواية الكسوني، وفيه ضعف. السادسة: من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فمل تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها، على الاشهر وفي رواية ثلث ديتها).


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست