responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 252
الاربعة برواية السكوني، ومن هنا عد حديثه قويا، وكون الخبر قضية في واقعة لا ينافي فهمه التعدية. ويمكن أن يقال: ما ذكر لم يكن جوابا عن شبهة التغرير، مع لزوم حفظ النفس المحترمة، والدوس مرة أو أزيد لا يلازم الاحداث بالبول أو الغائط. نعم ما ذكر من أنها قضية في واقعة يمكن الجواب بأن نقل الامام الصادق عليه السلام في مقام بيان الحكم يستفاد منه عدم مدخلية جهة وخصوصية اخرى في الحكم ولعل المراد من قوله على المحكي في الرواية " أحدث في ثيابه " أحدث بالغائط لانه المناسب لدوس البطن، دون الاحداث بالبول المناسب لدوس اطراف المثانة. ولو افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الاشهر، ويدل على الدية رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام إن في ذلك ديتها (1). بل عن الفقيه إن أكثر روايات أصحابنا أن في ذلك الدية كاملة. وأما ثبوت مهر نسائها فيدل عليه خبر السكوني " إن عليا صلوت الله عليه رفع إليه جارتيان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها " (2) بناء على إرادة المهر من عقلها. وفي رواية ثلث ديتها، وهي خبر ظريف بن ناصح وغيره عن أبي عمر الطيب عن الصادق عليه السلام المعتضد بما في خبر معاوية بن عمار (3) عنه عليه السلام " في كل فتق ثلث الدية.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست