responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 249
ويمكن أن يقال الحكم بنحو الكلية مبني على القطع من جهة الحكم في الموارد المذكورة، ومع الشك يشكل. واستدل أيضا بما في الذي عرضه يونس وابن فضال (1) على أبي الحسن عليه السلام من قوله " ودية موضحته ربع دية كسره ". وفي الكتاب المذكور، وإن في كسر الكف إربعين دينار، وفي موضحتها خمسة وعشرين دينارا، وفي كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار، وفي موضحتها خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار، وإن في كسر المفصل الاوسط من الاصابع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار، وفي موضحته دينارين وفي المفصل الاعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحته ونقبه دينارا وثلثا ". وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " إن في الاصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع " (2). وقد يقال: إن ذلك كله قاصر عن معارضة ما سمعته مما يدل على المشهور. ويمكن أن يقال ما ذكر في الكتاب المذكور من تعيين الربع في الموارد المذكورة لا ينافي ما فيه مما ذكر أخيرا، لا مكان الفرق، إلا أن يقال أعرض المشهور ولم يعلموا. والمعروف أيظا ان في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على خير عيب فأربعة أخماس دية رضه، والعمدة كتاب ظريف (3)، الموجود فيه في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلث دية النفس، ولعلهم حملوه على رض المنكبين و المرفقين وكذا الباقيان.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست