responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 481
قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة. فتلك التي لا تخرج ولا - تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة، فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها " [1]. وروى الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى ينقضي عدتها؟ قال: نعم " [2]. وهذه الرواية وإن كانت فيها ترك الاستفصال لكنها محمولة على الرجعية، وأما البائن والمتوفى عنها زوجها فلا نفقة لهما إلا مع الحمل. أما سقوط النفقة للبائن فلما ذكر من الخبرين المذكورين وأما ثبوته مع الحمل فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه قوله تعالى " فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ". وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها " [3]. وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها " (4). ونحوهما صحيحة الحلبي (5) ورواية الكافي وإطلاق الآية الشريفة والأخبار تشمل البائن والرجعية. وأما عدم ثبوت النفقة للمتوفى عنها زوجها الحامل فلرواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا " (6).

[1] المصدر ج 6 ص 90
[2] المصدر ص 110
[3] المصدر ج 6 ص 103 (4 و 5) المصدر ج 6 ص 103 (6) الكافي ج 6 ص 115 والتهذيب ج 2 ص 289.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست