responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 480
وأما عمل المندوب فإن كان مما يتوقف على إذن الزوج كالحج والصوم يكون فعله بدون الإذن موجبا للفساد ولا يوجب منع النفقة لأنه غير مانع من التمكين وإن كان مما لا يتوقف على إذنه جاز لها فعله بغير الإذن ومتى طالب منها الاستمتاع المنافي لفعل المندوب تجب إطاعته ومع عدم الاطاعة تسقط النفقة، وأما التقييد بالاستمرار في المتن فلم يظهر وجهه. (وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين فنفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت). أما استحقاق الزوجة الذمية فلا إشكال فيه لإطلاق الأدلة بناء على صحة نكاحها بالنكاح الدائم. وأما الأمة فإذا أمكن السيد الزوج منها ليلا ونهارا فلا إشكال وإن لم يمكنه منها إلا بناء على أن له ذلك فيشكل وجوب النفقة لعدم التمكين التام وإن كانت معذورة من جهة أن اختيارها بيد السيد فليست ناشزة فتدخل في ذوات الأعذار فإن أخذ بإطلاق الدليل الدال على وجوب النفقة وعدم شمول ما دل على سقوط النفقة لعدم القيام بحقوق الزوج للمقام من جهة العذر فلا بد من القول بوجوب النفقة وإن نوقش في الإطلاق فالمرجع أصالة براءة الزوج عن النفقة ولعل الأقوى الأخذ بالاطلاق. وأما استحقاق المطلقة الرجعية فالظاهر أنه موضع وفاق ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن زراره عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة [1] ". وما رواه في الكافي عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "

[1] الكافي ج 6 ص 104 والتهذيب ج 2 ص 274 والفقيه باب طلاق العدة تحت رقم 5.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست