responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 482
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق من مالها " [1]. وأما المتوفى عنها زوجها الحبلى ففي ثبوت النفقة لها خلاف فيظهر من بعض الأخبار عدم ثبوت النفقة كما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها " [2]. وعن أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " [3]. وما رواه في التهذيب عن زيد بن أبي اسامة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا " [4]. وفي قبال ما ذكر ما رواه في الكافي والفقيه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها " [5]. وما رواه في التهذيب والفقيه عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: " نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع " [6]. وقد ينافش في رواية محمد بن الفضيل من جهة ضعف السند، ويشكل هذه المناقشة من جهة أنه يظهر من كلام الصدوق - قدس سره - اعتبارها [7] فمع عدم إمكان الجمع تصل النوبة إلى الترجيح أو التخيير، والترجيح مع الأخبار النافية.

[1] التهذيب ج 2 ص 289
[2] المصدر ج 6 ص 115
[3] المصدر ج 6 ص 115 والتهذيب ج 2 ص 289
[4] التهذيب ج 2 ص 289
[5] الكافي ج 6 ص 115 والفقيه باب طلاق الحامل تحت رقم 3
[6] التهذيب ج 2 ص 289 والفقيه الباب المذكور تحت رقم 4
[7] لما قال بعد نقل رواية السكوني " والذي نفتي به رواية الكناني ".

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست