responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 476
ويمكن أن يقال: أما موثق جميل وابن بكير فلا ظهور له لما نحن فيه لاحتمال أن يكون النظر إلى حرية الولد من جهة حريه أحد أبويه، وأما الخبران الآخران فراجعان إلى الزوج المملوك لا إلى الزوجة فلابد من دعوى القطع بعدم الفرق بين الزوج والزوجة. وأما مسلوبية القدرة للمملوك فليست بنحو لا تقبل التخصيص فإنهم قائلون بأن الطلاق بيد المملوك، وعموم ما دل على أن الأم أحق بالولد في حولي الرضاع يشمل المملوكة. وأما ما ذكر من تقدم حق المولى فلا يوجب سلب أحقية الأم حيث إن تزوجها كان بإذن المولى ومن لوازم الزوجية حق الحضانة بحسب عموم الدليل فهذا كحق الزوج من جهة الاستمتاع بها فإن تم الإجماع وإلا يشكل الحكم. وأما اشتراط الإسلام فاستدل له بأن حق الحضانة ولاية ومع كون الولد بحكم المسلم من جهة إسلام أبيه لا ولاية لها عليه، فإن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بمقتضى الآية الشريفة. ويمكن أن يقال: ليس كل حق بالنسبة إلى المسلم ولاية بالنسبة إليه ألا ترى أن العبد المسلم المملوك للكافر إذا كان إسلامه بعد مملوكيته له يكون مملوكا له ما لم يبع ومنافعه ملكا له، والآية الشريفة لا توجب نفيها وليس هذا تخصيصا بالنسبة إليها لإباء الآية الشريفة عن التخصيص فلا مانع من كون حق الحضانة من هذا القبيل إلا أن يتم الإجماع على الاشتراط فإن أعتق الأب المملوك فالحضانة له إن قلنا باشتراط الحرية. (النظر الخامس في النفقات، وأسبابها ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك، أما الزوجية فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها. والتمكين الكامل فلا نفقة لناشزة ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب أما المندوب فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها). لا شبهة ولا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب النفقة بالثلاثة المذكورة في الجملة فالزوجة يجب نفقتها في الجملة بالكتاب والسنة قال سبحانه " لينفق ذو سعة من سعته


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست