responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 477
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ". وروى ثقة الإسلام في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها [1] ". وروى في الفقيه في الصحيح عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل " ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما [2] ". وعن عاصم بن حميد عن أبي بصير في الصحيح قال: " سمعت أبا جعفر عليهما السلام من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما [3] " إلى غير ذلك من الأخبار. ويشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان: أحدهما أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات المنقطع، وادعي الإجماع، وقد يراد استفادة عدم استحقاق المتمتع بها النفقة من قول الصادق عليه السلام على المحكي في رواية زرارة " تزوج منهن ألفا فإنما هن مستأجرات [4] ". فقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في رواية محمد بن مسلم: " إنها لا تطلق ولا تورث وإنما هي مستأجرة [5] ". ومن المعلوم أن الأجير لا نفقة له، ويمكن أن يقال: الظاهر أن التعبير بهن مستاجرات ليس من جهة أنهن مستأجرات ولذا لا يلتزم بصحة الانشاء بالاجارة والاستيجار فلا يترتب ما يترتب على الأجير، وعلى فرض الترتب بالاطلاق يكون في قباله إطلاق ما دل على

[1] المصدر ج 5 ص 510
[2] و
[3] المصدر باب حق المرأة على الزوج تحت رقم 6
[4] الكافي ج 5 ص 451
[5] المصدر ج 5 ص 452

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست