responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 483
لو خالف فهو آثم من جهة مخالفة الواجب. وأما عدم الاعادة فلما ذكر في الخبرين من الحكم بعدم الحرج لكنه يشكل في حال العمد والالتفات إلى الحكم حيث أنه كيف يتمشي منه قصد القربة المعتبرة في العبادة إلا أن يقال بسقوط التكليف وإن كان آثما. وأما لزوم تأخير طواف الحج عن الحلق والتقصير فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويمكن استفادته من صحيح جميل وإن كان التعبير بلفظ (لا ينبغي) لكن الظاهر إرادة عدم الجواز بقرينة ذكره في عداد أمور أخر لابد فيها من الترتيب ولزوم الكفارة [1] ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة) [2] وظهر منه لزوم الدم مع العلم وعدم لزومه مع عدم العلم، ولا يبعد اندارج صورة النسيان أعني السهو بالنسبة إلى الموضوع مع العلم بالحكم الكلي تحت عنوان عدم العلم بأن يكون ذلك إشارة إلى الحكم الشخصي لا الكلي، ولا أقل من الشك الموجب لعدم الدليل على لزوم الدم مع الغفلة عن شخص الحكم، ويمكن الاستدلال له بصحيح على بن يقطين (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ) [3] ومنه ظهر لزوم إعادة الطواف مع النسيان، ويمكن أن يقال: إطلاق صحيح على بن يقطين وإن شئت قلت ترك الاستفصال يشمل صورة العلم والعمد فتكون مما لا بأس به من جهة الدم فيحمل الصحيح الاول الظاهر في وجوب الدم على الاستحباب فدار الامر بين التقييد في الصحيح الثاني وحفظ ظهور الاول وبين حفظ ترك الاستفصال الموجب للاطلاق وحمل الاخر على الاستحباب، ولا ترجيح بل الترجيح للثاني لما مر من أن

[1] يمكن منع استفادة الحرمة من لزوم الكفارة الا ترى جواز الاستظلال للمريض مع لزوم الكفارة. ويستفاد من بعض الاخبار لزوم الصوم على من نام عن العشاء ولزوم الكفارة على القاتل خطأ.
[2] الكافي ج 4 ص 505.
[3] التهذيب ج 1 ص 515.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست