responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 482
سندها مجبورا بالعمل فلا إشكال وإلا فلابد في غير الصرورة من التقصير وكذا في الصرورة إن قلنا بالتخيير تعين أحد فردي الواجب التخييري عند تعذر الاخر وإن قلنا في الصرورة بتعين الحلق فلابد من الجمع بين الامرين إمرار الموسى والتقصير لاحتمال اختصاص الحكم بمن تمكن من الحلق وأما لزوم الترتيب المذكور فاستدل عليه بالاخبار منها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته - إلى أن قال -: وعن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) [1] وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رميت الجمرة فاشتر هديك - الحديث) [2] وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة إلا أن يكن يرون أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن) [3]. واحتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشيخ وابن بابويه (قدس سرهما) في الصحيح عن جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال: بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغى لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج) [4] وخبر آخر قريب من هذا المضمون وأجيب بالحمل على صورة الجهل والنسيان ولا كلام في الصحة والاجزاء، وأما

[1] متحد مع سابقه.
[2] الكافي ج 4 ص 491.
[3] الكافي ج 4 ص 474.
[4] الكافي ج 4 ص 504 والتهذيب ج 1 ص 514، والاستبصار ج 2 ص 285. والفقيه كتاب الحج ب 145 ح 1. وقد تقدم.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست