responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 481
الاخر وجوب البعث وما ذكر لا ينافيه، منها خبر أبي بصير المذكور آنفا، ومنها خبر على بن أبي حمزة وفيه (وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى) [1] و في صحيحة عبد الله بن مسكان (ليس أن يلقى شعره إلا بمنى) [2] والاستحباب المذكور في صحيح معاوية راجع إلى الدفن، والكراهة في الاخبار ليست مقابلة للحرمة بل يجتمع معها. { ومن ليس على رأسه شعر يجزيه إمرار الموسى عليه، والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب، فلو خالف أثم ولم يعد، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير، فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد }. ظاهر كلامه أن الامرار قائم مقام الحلق فيجزي مع التمكن من التقصير واستدل عليه بما رواه ثقة الاسلام (قدس سره) عن زرارة قال: (إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو - عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه وأن يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه) [3] وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق) [4] وخبر عمار الساباطي عنه عليه السلام أيضا في حديث قال: (سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) [5] فإن كان الاخبار المذكورة ضعف

[1] الكافي ج 4 ص 474 والتهذيب ج 1 ص 502.
[2] الفقيه كتاب الحج ب 144 ح 1.
[3] الكافي ج 4 ص 504 تحت رقم 13.
[4] التهذيب ج 1 ص 491 والاستبصار ج 2 ص 242.
[5] التهذيب ج 1 ص 585.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست