responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 384
حكم تعبدي لا نعرف وجهه فإن بعض الاخبار المتعرضة لهذا التفصيل يشمل ما لو كان المحرم لابسا لثوبي الاحرام. فمنها صحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه) [1] ومنها حسنه عنه عليه السلام أيضا (إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) [2] إن حمل على اللبس بعد الاحرام فإن الامام عليه الصلاة والسلام لم يستفصل فهذا حكم تعبدي راجع إلى لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأين هذا من اشتراط لبس ثوبي الاحرام في صحة الاحرام وإن حمل ذيل الحسن المذكور على اللبس قبل الاحرام كان دالا على وجوب أو استحباب الشق والاخراج من تحت القدمين وهذا مناسب مع تحقق الاحرام معه، وقد يتمسك لعدم المدخلية بأنه لو كان دخيلا لوجب تجديد النية والتلبية، وفيه نظر لامكان أن يلتزم بالمدخلية مع عدم لزوم تجديد ما ذكر كما التزم المستدل بتوقف الاحرام على التلبية وتأخيرها عن نية الاحرام الحاصلة في الميقات. وأما اشتراط كون الثوبين مما يجوز فيه الصلاة فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن حريز وصحيحه (كل ثوب تصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه) [3] بناء على إرادة المنع من البأس في مفهومه وادعي عدم الخلاف فيه. وأما جواز لبس القباء مقلوبا مع عدم الثوبين فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي (إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يده في يد القباء) [4] وصحيح عمر بن يزيد (يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه) [5] وغيرهما من الاخبار لكن الذي يظهر من أخبار الباب

[1] و
[2] الكافي ج 4 ص 348 تحت رقم 1 و 3 والتهذيب ج 1 ص 466.
[3] التهذيب ج 1 ص 465.
[4] و
[5] التهذيب ج 1 ص 466.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست