responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 385
أن لبس القباء مقلوبا ليس من باب البدلية من ثوبي الاحرام بل النظر إلى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الاحرام، فلا يناسب ذكره في هذا المقام، و الشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين فإن لبس النعلين لا مدخلية له في الاحرام، بل النظر إلى جواز ما يستر ظهر القدم مع عدم وجدان النعلين وعلى هذا فيدور الامر مدار الاضطرار العرفي المجتمع مع وجدان الازار وفقدان الرداء كما يظهر من الصحيح أعني صحيح عمر بن يزيد المذكور، و يجمع بينه وبين صحيح الحلبي المتقدم بحمله على عدم وجدان ثوب غيره مما يقوم مقام القباء أي الرداء. ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لحمل الامر على الوجوب بل الامر في مقام توهم الحظر أو بلحاظ خصوصية القلب والنكس، ثم إن المراد من القلب و النكس هل هو جعل الذيل على الكتف كما عن بعض أو جعل الظاهر الباطن كما عن بعض آخر؟ لا يبعد أن يقال بكفاية كل منهما من جهة ذكر كل منهما في الاخبار ولا إشكال في تحقق النكس بجعل الذيل على الكتف، بل لا يتحقق النكس بغير هذا كما أنه لا يتحقق القلب ظاهرا بهذا النحو، والمتيقن منه جعل الظاهر الباطن، وأما لبس المرأة الحرير فقيل بالجواز لها في الاحرام، و القائل المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد - قدس الله تعالى أسرارهم - لجواز لبسها في الصلاة ومقتضى حسن حريز وصحيحه المذكور سابقا صحة الاحرام و واستدل عليه أيضا بصحيح يعقوب بن شعيب (قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس وتلبس الخلخالين والمسك) [1] وبخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران أو الورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها

[1] التهذيب ج 1 ص 467 والاستبصار ج 2 ص 309. والمسك - بفتحتين - اسورة من ذبل أو عاج. وقيل عظم السلحفات البحرية.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست