responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 383
المحتمل لزوم أحد الامرين حيث أن الاخرس في بيان مقاصده لا يحتاج إلى الامرين بل يكتفي بأحدهما كما أنه يبعد لزوم الاشارة بالاصبع في حال السجدة مع استقرار المساجد السبعة كما يبعد اختلاف التشهد وذكر السجود، وعن كشف اللثام لزوم النيابة أيضا تمسكا بخبر زرارة (أن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه) [1] وهو بعيد جدا لانه مع فرض اعتبار هذه الرواية سندا الظاهر إعراض الاصحاب عن العمل بها. { الثالث لبس ثوبي الاحرام وهما واجبان والمعتبر ما تصح فيه الصلاة للرجل ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما المنع }. ادعي الاجماع على وجوب لبس ثوبي الاحرام ولولا الاجماع لامكن الخدشة في دلالة الاخبار المتعرضة له من جهة كونها مسوقة لبيان المستحبات نعم في الدروس بعد أن أوجب لبس الثوبين فيه قال: ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ، ويشكل بأنه مع تسليم الاجماع لابد من لبس الثوبين و مع عدمه أمكن منع وجوب أصل الثوب والاحتياج إلى لبس شئ للصلاة أو للعادة أو التحفظ عن الحرارة والبرودة خارج وعلى فرض الوجوب يقع الكلام في اعتباره في صحة الاحرام وعدمه والظاهر عدم اعتباره في صحة الاحرام، والدليل عليه ما دل على حصول الاحرام بالتلبية وما دل على وجوب أو استحباب الاحرام قبل الوصول إلى ذات عرق ولبس الثوبين بعد الوصول إليها تقية من العامة وقد يستدل على مدخليته في صحة الاحرام بما يظهر من بعض الاخبار من التفصيل بين ما لو أحرم في قميص فلا يشقه وينزعه من طرف رأسه وما لو لبس القميص بعد الاحرام فيشقه ولا ينزعه من طرف رأسه فيقال في الصورة الاولى: لم يتحقق الاحرام بعد فلا مانع من نزعه من طرف الرأس حيث لا مانع من ستر الرأس، وفي الصورة الثانية لا يجوز من جهة تحقق الاحرام، ويمكن أن يقال: لعل هذا

[1] التهذيب ج 1 ص 516 والكافي ج 4 ص 504.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست