responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 110
المذكور في المسالك وأخبار الباب لا يستفاد منها التعميم المذكور فالمرجع في مورد الشك البراءة. وهل يعتبر النصاب فيما يجب فيه الخمس من المعادن فيه وفي قدره خلاف بعد عدم الخلاف في عدم وجوب مقدار المؤونة فيظهر من كلام جماعة وجوب الخمس بعد إخراج مقدار المؤونة مطلقا قليلا كان أو كثيرا، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة في الوسيلة ووافقها غير واحد من المتأخرين بل نسب إلى عامتهم وهذا هو المروي صحيحا في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: لا شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) [1] وهذه الصحيحة تفيد الاطلاقات لو لم يكن فيها إشكال من جهة عدم عمل أكثر القدماء بمضمونها، ولا يبعد أن يكون وجه عدم عمل الاكثر ما هو المعروف من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن الاخبار الصادرة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لا تعرض فيها لهذا النصاب فكيف يجوز تأخير البيان إلى زمان الرضا عليه السلام وهذا نظير ما يستشكل في نجاسة عرق الجنب عن حرام حيث صدر حكمه في زمان الهادي عليه السلام؟ فيقال: كيف لم يتبين هذا الحكم إلى زمانه عليه السلام، ويمكن أن يجاب أولا بجواز التأخير لبعض الحكم كما بين في الاصول، وثانيا عدم الوصول إلينا لا يدل على عدم الصدور. فمن الممكن أن يكون بعض الاحكام صادرة غير واصلة إلينا، ثم بين بعد ذلك ووصل ذلك إلينا والحاصل أنه مع عدم معلومية خلل في الرواية لا وجه لطرحها. وقيل: يجب الخمس إذا بلغ دينارا وهو المحكي عن أبي الصلاح الحلبي. حجة هذا القول ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن المعادن الذهب والفضة هل فيه زكاة

[1] التهذيب ج 1 ص 498.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست