responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 111
فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) [1] وعن الصدوق مرسلا عن الكاظم عليه السلام نحوه) [2] وهذه الرواية قاصرة عن مكافئة الصحيحة المذكورة سندا وغير معمول بها. الرابع: مما يجب فيه الخمس ما يستخرج بالغوص بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى عموم الاية الشريفة الاخبار منها صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر والغوص فقال: عليه الخمس) [3] وخبر عمار بن مروان ومرسلة ابن أبي عمير المذكوران سابقا، و خبر محمد بن على بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام المذكور آنفا فلا إشكال في أصل الحكم وإنما يقع الاشكال من جهة أنه وقع التعبير في بعض الاخبار عما يتعلق به الخمس بالغوص كصحيحة الحلبي ومرسلة ابن أبي عمير وفي بعضها كخبري عمار بن مروان ومحمد بن على بما يخرج من البحر وبين العنوانين عموم من وجه، فإن الثاني يصدق على ما يخرج بآلة من غير غوص في الماء، والاول يشمل ما يخرج من الشطوط بالغوص، ولولا حصر الخمس في الخمسة في لسان الاخبار لالتزمنا بوجوب الخمس في الغوص وما يخرج من البحر، ومع الحصر لابد من إرجاع أحد العنوانين، إلى الاخر وأن يكون ذكره من جهة الغلبة أو القول بمدخلية كلا العناوين، ومع الشك وعدم الترجيح يقتضي الاصل البراءة في غير هذه الصورة، ويمكن أن يقال: لابد من عدم الاخذ بظاهر الحصر حيث ان الارض التي اشتراه الذمي خارج فلا مانع في المقام من تعلق الخمس بكلا العنوانين. { ولا في الغوص حتى يبلغ دينارا } هذا هو المشهور بل ادعي الاجماع عليه، ويشهد له خبر محمد بن على المتقدم فإن تم الاجماع فهو وإلا فالاستشهاد بالخبر المذكور مع عدم العمل به والرمي بالشذوذ لا يجوز، بل لابد من الاخذ بالاطلاقات وعدم اشتراط النصاب إلا أن

[1] التهذيب ج 1 ص 384 وفيه (هل عليه زكاتها).
[2] الفقيه باب الخمس ح 1.
[3] التهذيب ج 1 ص 383 وفي المقنع ص 15.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست