responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 109
واحد نقله، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع وعموم الكتاب خصوص جملة من الاخبار منها ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس) [1] وفي الخصال باسناده عن عمار بن مروان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس) [2]. وقد ذكر هذان الخبران في ذكر حكم الكنائز. وعن الشيخ والكليني (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألت عن المعادن الذهب و الفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا) [3] فلا إشكال في أصل الحكم ويقع الكلام في تحديد موضوعه فاللغويون فسروها بالمحل ففى القاموس المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه، وفي النهاية الاثيرية المعادن التي يستخرج منها جواهر الارض كالذهب والفضة النحاس وغير ذلك. وأما الفقهاء (قدس سرهم) فقد فسروها بالحال لا المحل، وقد اختلفوا من حيث التعميم والتخصيص ففي المسالك قال: (المعادن جمع المعدن بكسر الدال وهو هنا كل ما استخرج من الارض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة) وتوقف غير واحد في صدق اسم المعدن عرفا في مثل هذه الاشياء التي ليست بخارجة من مسمى الارض. وقال العلامة (ره) في التذكرة: (المعادن كلما خرج من الارض مما يخلق فيها مما له قيمة سواء كان منطبقا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبقا كالياقوت والفيروزج - إلى آخر ما قال - ونسبه إلى علمائنا أجمع. فالقدر المتيقن ما ذكره العلامة ولا دليل على التعميم

[1] الفقيه باب الخمس تحت رقم 4 وقد تقدم.
[2] تقدم أيضا.
[3] التهذيب ج 1 ص 383 والكافي ج 1 ص 544 تحت رقم 8.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست