responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 470
صلاة فذ بأربع وعشرين درجة) [1] وصحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له) [2] ضعيف لان المطلقات واردة مورد حكم آخر غير مسوقة لبيان الحكم من هذه الجهة وقد يقال في الصحيحة بانصراف الصلاة فيها إلى اليومية فيحتاج في اثبات المشروعية إلى دليل آخر، ولا يبعد ان يقال: اما مثل الصحيحة فليس إطلاقها واردا مورد حكم آخر ودعوى انصرافها إلى خصوص اليومية بعيدة جدا الا ترى إذا قال: الاجتماع سنة في الصلوات كلها أو قال الاجتماع سنة في الصلوات الفريضة كلها هل يمكن دعوى الانصراف إلى خصوص اليومية واما المطلقات الواردة مورد حكم آخر فلا بأس بالتمسك بها للمطلوب من جهة الملازمة بيان ذلك أن مثل صحيحة ابن سنان وإن كانت في مقام تفضيل صلاة الجماعة إلا أنه حيث إن الفضل بالدرجات ليس الا مع الصحة والمشروعية فإذا كان الدليل مطلقا من تلك الجهة الملازمة مع الصحة والمشروعية فباطلاقه تثبت الجهة الثانية، واما عدم مشروعية الجماعة في شئ من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب فيدل عليه اخبار كثيرة منها خبر الاعمش المروى عن الخصال، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: (ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ومنها خبر فضل بن شاذان المروي عن العيون عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: (لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وفى قبالها اخبار دالة على الجواز محمولة على التقية واعرض الاصحاب عن العمل بها (ويدرك المأموم الركعة بادراك الركوع و بادراكه راكعا على التردد واقل ما تنعقد بالامام والمأموم) ادراك الجماعة بادراك الركوع وبادراك الامام راكعا هو المشهور ويدل عليه اخبار مستفيضة منها

[1] و
[2] الوسائل أبواب صلوة الجماعة ب 1 ح 1 و 2.
[3] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 6.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست