responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 471
صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادركت الركعة وإن رفع الامام راسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) [1] ومنها صحيحة سليمان بن خالد، عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (في الرجل إذا ادرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة) [2] خلافا لما حكي عن الشيخين والقاضي من انهم اعتبروا إدراك تكبيرة الركوع وانه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة والمستند روايات محمد بن مسلم المصححة ففي احداها (إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة) [3] وفى اخرى (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام) [4] ورواية الحلبي الواردة في الجمعة (إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي اربع بمنزلة الظهر) [5] وقد يجمع بين الطرفين عدا الرواية الاخيرة بالحمل على الكراهة بمعنى اقلية الثواب وحمل الرواية الاخيرة على صورة الفراغ من الركوع، ولا يخفى الاشكال فيه. واما في حمل رواية الحلبي فالاشكال من جهة ان الظاهر ان ملاك الحكم الصدر والذيل متفرع عليه واما في حمل سائر الاخبار على الكراهة فلمنافاة هذا مع الامر في بعض الاخبار [6] بالتكبير والركوع فيمن دخل المسجد والامام راكع وظن أنه إن مشى إليه رفع رأسه الا أن يحمل على الارشاد إلى إمكان درك الجماعة الممكن اجتماعة مع الكراهة بمعنى اقلية الثواب، ومع عدم مساعدة العرف على الجمع المذكور فالمعارضة باقية، ولنا الاخذ بالمشهور اما من جهة رجحان تلك الاخبار المجوزة واما من جهة التخيير، ثم إن مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق

[1] و
[2] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.
[3] و
[4] المصدر ب 43 ح 2 و 3.
[5] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 26 ح 3.
[6] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 3.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست