responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 469
على القضاء فهل يجزي ان يتصدق فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة قلت: فما يتصدق قال: بقدر طوله ادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ فقال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، قلت: لا يقدر؟ فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل، فقلت: لا يقدر؟ فقال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة افضل والصلاة افضل والصلاة افضل) ولا يخفى مخالفة ما في المتن مع المذكور في الرواية لان ظاهر المتن التصدق عن كل يوم وليلة بمد مع عدم التمكن الا ان يتمسك بقاعدة الميسور. (الثالث في الجماعة والنظر في اطراف: الاول الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس ولا تجب الا في الجمعة والعيدين مع الشرائط والاتجمع في نافلة عدا ما استثنى) اما استحباب الجماعة في خصوص الفرائض اليومية وتأكده فهو من ضروريات الدين كما لا يخفى والظاهر شمول الاطلاقات الواردة للفوائت منها مع ان الظاهر انه مما لا خلاف فيه بل عن ظاهر الذكرى دعوى إجماع المسلمين و يشهد له ايضا الاخبار المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في قضاء صلاة الصبح وإن استشكل فيها بأنه كيف يصح ان ينام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فريضة الصبح ويشهد له أيضا بعض الروايات في مسألة العدول من الحاضرة إلى الفائتة كقوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن (وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب اتمها بركعة ثم صلى المغرب) [1] واما استحبابها فيما عداها من الفرائض فعن المنتهى نسبته إلى علمائناو هذا بالنسبة إلى صلاة الآيات والاموات مما لاريب فيه للاخبار الخاصة الواردة فيهما، واما بالنسبة إلى ما عداها سوى الجمعة والعيدين مع اجتماع الشرائط فقد يتأمل فيه مع عدم تمامية الاجماع ويقال: الاستدلال عليه بالاطلاقات الواردة في باب الجماعة مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان (الصلاة في جماعة تفضل على كل

[1] الوسائل أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست