responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 233
التعفير كأنه مباين للغسل فيبعد أن يكون التعفير مندرجا في السبع كبعد أن لا يكون في مقام بيان تمام ماله الدخل في تطهير الاناء، فالاولى أن يجمع بين الطرفين بالتخيير. فان اختار التعفير يكتفي بالغسل مرة أو مرتين والا فلا بد من الغسل سبع مرات، ومع قطع النظر عن هذا يتوجه الاشكال بانه كما تقيد صحيحة ابن مسلم بالرواية السابقة كذلك تقيدان بهذه الموثقة كما تقييد الموثقة بالرواية الاولى المشتملة على التعفير كما انه مع التخير في الجمع لعل المرجع استصحاب النجاسة على تأمل اشير إليه، نعم لا يمكن التقيد على تقدير وجود لفظ (مرتين) في الرواية الاولى لكنه لم يثبت. وأما الدليل على الحكم الثاني فبالنسبة إلى الخمر موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أيجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات) [1] فيكون هذه الموثقة مقيدة للاطلاقات على فرض كونها في مقام البيان، ويجمع بين هذه الموثقة والموثقة الاخرى عن ابى عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: (يغسل سبع مرات وكذا الكلب) [2] بالحمل على الاستحباب والافضلية، ولا يخفى ان هذا يتم بناء على إتحاد الخمر والنبيذ في كيفية التطهير والا فلا وجه لما ذكر. وأما بالنسبة إلى الفارة الميتة فلم يثبت عليه بالخصوص دليل يدل على الثلاث فيكون مشمولا لما دل على وجوب غسل الاناء ثلاث مرات من غير تقييد والدليل عليه موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء

[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 51 ح 1.
[2] تقدم آنفا.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست