responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 234
فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر) [1] ولا يخفى انه بمقتضى هذه الموثقة يتعين في غسل الاواني بالماء القليل ثلاث مرات وقيل يجب في خصوص ميتة الجرذ - وهو الذكر من الفئران يكون في الفلوات - غسل الاناء المتنجس بها سبع مرات، والمستند موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات) [2] ومقتضى القاعدة تقييد تلك الموثقة في خصوص الجرذ بهذه، وربما يستبعد وجوب السبع من أنه لم يجب السبع لما هو أنجس منه كموت الكلب والخنزير وهذا استبعاد في محله، ومع ذلك فرفع اليد عن ظهور الموثقة من جهته مشكل. تم كتاب الطهارة وأسأل الله - تبارك وتعالى - التوفيق لما يتلوه.

[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 53 ح 1.
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 53 ح 2.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست