responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 232
الحديث) [1] فالحكم بالكراهة المصطلحة محل إشكال. (ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا اولهن بالتراب على الاظهر، ومن الخمر والفارة ثلاثا والسبع افضل ومن غير ذلك مرة والثلاث احوط) الدليل على الحكم الاول ما رواه ابن أبى العباس الفضل عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الكلب فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسلها بالتراب اول مرة ثم بالماء) [2] ونقل المصنف (قده) هذه الرواية بزيادة لفظ (مرتين) بعد قوله عليه السلام (ثم بالماء) فعلى الاول يكتفي بالمرة لتحقق الغسل بها وعلى الثاني لابد من المرتين، فلا بد من الاحتياط استصحابا للنجاسة بناء على عدم جريان البراءة في هذه الموارد على تأمل فيه هذا ولكن يعارض هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال: (اغسل الاناء - الحديث -) [3] فيدور الامر بين تقييد هذه الصحيحة بتلك الرواية أو حمل تلك الرواية على الاستحباب فيكون التعفير مستحبا، ولا يخفى أن التعفير أم كالمباين للغسل، فالجواب في هذه الصحيحة بقوله عليه السلام: (اغسل الاناء) سواء كان مطلقا وفى مقام البيان أو كان في مقام الاهمال لا يجتمع مع وجوب التعفير فلولا ذهاب المشهور إلى وجوب التعفير لكان الجمع باستحباب التعفير اولى إلا ان يستبعد بأن قوله عليه السلام: (ثم بالماء) معطوف على قوله: (بالتراب) فيلزم أن يكون قوله عليه السلام: (اغسله) محمولا على الاستحباب والوجوب باختلاف المتعلقين فتأمل، وعلى أي تقدير يجمع بين الروايتين وموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: (تغسله سبع مرات وكذا الكلب) [4] بالحمل على استحباب الغسل بالماء سبع مرات ويمكن أن يقال بعد ما كان

[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 51 ح 1 عن الكافي ج 6 ص 427.
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 70 ح 1.
[3] الوسائل أبواب الاسئار ب 1 ح 3. وأبواب النجاسات ب 12 ح 3.
[4] الوسائل كتاب الاشربة أبواب الاشربة المحرمة ب 30 ح 2.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست