responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 142
الاثواب الثلاثة المفروضة فالمستحب جعل احدها حبرة يمنية عبرية، بل ربما يدعى كون الزائد من الخمسة - التي ثلاثة منها مفروضة واثنتان منها وهما العمامة والخرقة مسنونتان - بدعة، مضافا إلى أن الزيادة تضييع للمال، ففي صحيحة زرارة بعد حصر الكفن المفروض في ثلاثة قال: (وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع) [1] وقيل: إن هذه الصحيحة على خلاف المطلوب أدل فانه قال في صدر الرواية قلت: لابي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: (لا، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لااقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد مبتدع، والعمامة سنة - الحديث -) حيث إن ظاهرها عدم كون العمامة من الخمسة التي تعد من أجزاء الكفن، وفيه نظر فان الظاهر ان النفي يرجع إلى كون العمامة من الكفن المفروض، والشاهد عليه قوله عليه السلام بعد هذا: (انما الكفن ثلاثة أثواب - الخ -) هذا مضافا إلى عدها من الخمسة في صحيحة معاوية بن وهب حيث قال: (يكفن الميت في خسمة أثواب قميص لا يزر عليه [2]، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها) [3] وإلى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (كتب ابى في وصيته في ان اكفنه في ثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لابي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وان قالوا: كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل، عممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به على الجسد) [4] والحاصل ان القول باستحباب الزيادة مشكل (وغير مطرز بالذهب) ان كان على نحو لا يجوز للرجال الصلاة فيها، فوجه اشتراطها واضح، حيث اعتبر كون الكفن من جنس ما يصلي

[1] الوسائل أبواب التكفين ب 1 ح 1.
[2] أي لا يشد أزراره ان كانت له أزرار.
[3] الوسائل أبواب التكفين ب 1 ح 13.
[4] الكافي ج 3 ص 144 تحت رقم 7.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست