responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 141
إليهما لتكون الشهرة جابرة واما الصحيحة فحالها حال الموثقة، مضافا إلى اشتمالها على ما لا يلتزمون بوجوبه وهذا موهن للظهور في الوجوب وهذه الجهة توهن دلالة سائر الروايات مع ضعف سند بعضها والحاصل أنه لو لا الاجماع والمسلم عندهم رضوان الله عليهم لكان استفادة الوجوب من هذه الاخبار مشكلة، ثم انه بعد القول بوجوب مسح المساجد بالكافور لا يبعد القول بوجوب مسح الانف أيضا وان لم نقل بوجوب الارغام في سجدة الصلاة، لان الاستحباب لا يخرج المحل - اعني الانف - عن كونه مسجدا، والدليل دل على وجوب مسح جميع المساجد نعم لو قيل: بأن الارغام حال السجدة واجب أو مستحب من دون ان يكون من المساجد، فهذا الدليل لا يشمله، واما المحرم فلا يحنط بالكافور بلا خلاف فيه كما عن المنتهى ويدل عليه الاخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: (يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال [ بالمحل خ ل ] غير انه لا يقربه طيبا) [1] ونحوه خبره الآخر عن الباقر والصادق عليهما السلام وقد ظهر من ملاحظة الاخبار أنه لا تقدير للمقدار الواجب ولذا عبر بقوله: (وان قل). (والسنن أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ) والظاهر ان المراد غسل مس الميت فالمستحب تعجيله قبل التكفين وليس عليه دليل بالخصوص بل يظهر من بعض الاخبار استحباب التأخير، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قلت له (الذى يغمض الميت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل؟ قال؟ نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل؟ قال: يغسله، ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل) [2] (وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية) قيل: ان الحبرة ضرب من برد يصنع باليمن، وهذا الحكم مشهور بين الاصحاب، واستشكل في استحباب الزيادة، بل الذى يستفاد من الاخبار كون الحبرة من

[1] الوسائل أبواب غسل الميت ب 13 ح 4.
[2] الوسائل أبواب التكفين ب 34 ح 1

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست