responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 143
فيه الرجل والا فالمتجه الجواز (وخرقة لربط فخذيه) للاخبار المستفيضة منها صحيحة ابن سنان ففيها: (تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه) [1] وفي مرسلة يونس: (واعمد الي قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر واحش بقطن في دبره لئلا يخرج منه شئ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخديه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغرزها [ واغمزها خ ل ] في الموضع الذى لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا) [2]. (وعمامة) تشتمل على ما (تثنى عليه محنكا ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره) ففي رواية يونس عنهم عليهم السلام: (ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الايمن على الايسر والايسر على الايمن ثم يمد على صدره) [3] (وأن يكون الكفن قطنا) أبيض ففي خبر أبى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله) [4] وفي رواية جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم) [5] (وأن يطيب بالذريرة) للمعتبرة منها الموثق: (إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور) [6] (و) أن (يكتب) بالتربة الحسينية على مشرفها أفضل صلاة وسلام وتحية (على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين فلان يشهد ان لا إله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله) والاقرار بالائمة عليهم السلام انهم ائمته ويسميهم واحد بعد واحد، ففي رواية ابى كهمس المروية عن سعد بن عبد الله أيضا مثلها [7]،

[1] الكافي ج 3 ص 144 تحت رقم 9.
[2] الكافي ج 3 ص 141 وقد تقدم
[3] الوسائل أبواب التكفين ب 14 ح 3.
[4] و
[5] الكافي ج 3 ص 148 باب ما يستحب من الثياب للكفن ح 7 و 3.
[6] الكافي ج 3 ص 143 تحت رقم 3 مقتصرا على صدره.
[7] الوسائل أبواب التكفين ب 28.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست