responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69

الثالثة يقول و اللّه أكبر [24/ أ]. [1]

و لا يضع اليمين على الشّمال بل يرسلهما خلافا للشافعي و أبي حنيفة فإنّهما قالا وضع اليمن على الشمال مسنون مستحبّ، و الشافعي يضع فوق السرّة و أبو حنيفة تحت السرّة. [2]

لنا أنّ وضع اليمين على الشّمال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة المشروعة فيها من القراءة و الرّكوع و السّجود و غيرها فلا يجوز فعله و ما تعوّل عليه في كونه مشروعا من أخبار الآحاد لا يجوز أن يكون دليلا في الشّرع [3].

و يستحبّ أن يتعوّد قبل القراءة و به قالا [4] و كيفيته أن يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و كذلك قولهما لأنّه لفظ القرآن. قال اللّه تعالى فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ [5]، [6] و التعوّذ في أوّل ركعة دون ما عداها وفاقا للشافعي في أحد قوليه و الثاني في كلّ ركعة.

لنا أنّ ما قلناه مجمع عليه و تكراره في كلّ ركعة يحتاج إلى دليل [7].

و يسرّ به في جميع الصلوات و يجهر به في أحد قولي الشافعي [8].

قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة و به قال الشافعيّ.

و قال أبو حنيفة: يجب مقدار آية و قال أبو يوسف و محمّد [9]: مقدار ثلاث آيات [10].

لنا قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [11] لأنّ الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة، و ما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) للّذي علّمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع و ارفع حتّى تطمئنّ قائماً، و هكذا فاصنع في كلّ ركعة، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. [12]

و بسم اللّه الرحمن الرحيم آية منها و من كلّ سورة و قال الشّافعي: إنّها آية من أوّل الحمد و ففي غيرها له قولان: أحدهما: أنّه آية و الآخر أنّها تتمّ مع ما بعدها فتصير آية.


[1] الغنية: 77.

[2] الخلاف: 1/ 321 مسألة 74.

[3] الغنية: 81.

[4] الخلاف: 1/ 324 مسألة 76.

[5] النحل: 98.

[6] الخلاف: 1/ 325 مسألة 77.

[7] الخلاف: 1/ 326 مسألة 78.

[8] الخلاف: 1/ 326 مسألة 79.

[9] محمّد بن الحسن بن فرقد الدمشقي، الشيباني الفقيه الحنفي مات سنة (189 ه) بالري. وفيات الأعيان: 4/ 184 رقم 567.

[10] الخلاف: 1/ 327 مسألة 81.

[11] المزمّل: 20.

[12] الغنية: 77.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست