و لا يضع اليمين على الشّمال بل يرسلهما خلافا للشافعي و أبي حنيفة فإنّهما قالا وضع اليمن على الشمال مسنون مستحبّ، و الشافعي يضع فوق السرّة و أبو حنيفة تحت السرّة. [2]
لنا أنّ وضع اليمين على الشّمال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة المشروعة فيها من القراءة و الرّكوع و السّجود و غيرها فلا يجوز فعله و ما تعوّل عليه في كونه مشروعا من أخبار الآحاد لا يجوز أن يكون دليلا في الشّرع [3].
و يستحبّ أن يتعوّد قبل القراءة و به قالا [4] و كيفيته أن يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و كذلك قولهما لأنّه لفظ القرآن. قال اللّه تعالى فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ[5]، [6] و التعوّذ في أوّل ركعة دون ما عداها وفاقا للشافعي في أحد قوليه و الثاني في كلّ ركعة.
لنا أنّ ما قلناه مجمع عليه و تكراره في كلّ ركعة يحتاج إلى دليل [7].
و يسرّ به في جميع الصلوات و يجهر به في أحد قولي الشافعي [8].
قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة و به قال الشافعيّ.
و قال أبو حنيفة: يجب مقدار آية و قال أبو يوسف و محمّد [9]: مقدار ثلاث آيات [10].
لنا قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[11] لأنّ الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة، و ما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) للّذي علّمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع و ارفع حتّى تطمئنّ قائماً، و هكذا فاصنع في كلّ ركعة، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. [12]
و بسم اللّه الرحمن الرحيم آية منها و من كلّ سورة و قال الشّافعي: إنّها آية من أوّل الحمد و ففي غيرها له قولان: أحدهما: أنّه آية و الآخر أنّها تتمّ مع ما بعدها فتصير آية.