استحبّ ذلك كان عليه الدّليل و الشرع خال من ذلك [1]، و قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[2] و الإخلاص لا يكون إلّا بالقلب.
و وقتها عند أوّل جزء من التكبير ليكون مقارنة له و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة و هو أن لا ينقض النيّة.
و تكبيرة الإحرام لا خلاف في وجوبها و صورتها أن يقول: (اللّه أكبر) مقارنا للنيّة و لا يجزي غيرها و لا ترجمتها وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة، لنا الإجماع على أنّ من عقد الصلاة بها انعقدت و برئت ذمّته بيقين و لا يقين في سقوطها عن الذمّة إلّا بما ذكرناه و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):
لا يقبل اللّه تعالى صلاة امرئ حتّى يضع الطّهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة و يقول اللّه أكبر [3]، فمن قال: اللّه أجلّ أو اللّه أعظم أو الرّحمن أكبر أو الأكبر اللّه لا يجزيه عندنا و عند الشافعيّ و يجزئه عند أبي حنيفة قال: لأنّ التكبيرة تعظيم للّه و قد حصل.
لنا أنّه مأمور بالتكبير على هذه الصورة المعيّنة فخلافها لا يجوز و كذا لو قال: اللّه الجليل أكبر لأنّه غير النّظم و التركيب و لو كبّر و نوى الافتتاح ثم كبّر و نوى الافتتاح بطلت صلاته و إن كبّر ثالثة و نوى الافتتاح انعقدت صلاته.
و المسنون فيها أربع أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها و بلفظ اللّه أكبر على وزن أفعل و أن يسمع الامام من خلفه تلفظه بها و أن يرفع المصلّي يديه بها إلى أذنيه و عند الشافعيّة إلى منكبيه في قول، و إلى أن تحاذي رءوس أصابعه إلى أذنيه في قول و عند الحنفية يرفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه [4]، [و] يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير. و قال الشافعي يستحبّ أن ينشرها. [5]
و يجب عليه إذا كبّر قراءة الحمد و سورة معها في الركعتين الأوليين من كلّ رباعيّة و من المغرب و في صلاة الغداة و السّفر، و إن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.
و هو مخيّر في الركعتين الأخريين و ثالثة المغرب بين الحمد وحدها و بين عشر تسبيحات، و هي: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، يقولها ثلاث مرّات و في