responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70

و قال أبو حنيفة: ليست منها و لا من سائر السّور.

لنا ما روى عن أمّ سلمة رضي اللّه عنه [1] أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قرأ في الصلاة بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فعدّها آية الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ آيتين الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ثلاث آيات مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أربع آيات و قال: هكذا إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ و جمع خمس أصابعه ذكره أبو بكر بن المنذر [2] في كتابه [3].

و أيضا إجماع المسلمين على كتابتها في المصاحف فلا [24/ ب] يخلو إمّا أن تكون من أوّل السّور أو من أخر السور، أو كتبت حيث نزلت و حيث لم تنزل لم تكتب و لو كانت من أوّل كلّ سورة لوجب أن يكون في أوّل براءة و لو كانت من آخرها لكانت في آخر سورة الناس و إذا لم يكن لا في أوّلها و لا في آخرها علم أنّها حيث نزلت كتبت و حيث لم تنزل لم تكتب و إذا نزلت علم أنّها آية من السورة الّتي نزلت معها. و يجب الجهر بها فيها يجهر فيه و فيما يخافت فيه، و لا يصحّ الصلاة مع الإخلال بها و لو بحرف واحد عمدا حتى التشهد، و يجب ترتيب كلماتها و آيها على الوجه المنقول، و من لا يحسنها يجب عليه التعلّم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها و إن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها أو سبّح اللّه و هلّله و كبّره بقدر القراءة ثم يجب عليه التعلّم، و الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه، و ذهب أبو حنيفة إلى أنّه يسرّ بالبسملة، و الشافعي إلى أنّه يجب الجهر بها في الجهريّة و لم يذكر استحباب الجهر فيما يسرّ فيه بالقراءة». [4]

و لا يجوز قراءة الفاتحة بغير العربيّة خلافا لأبي حنيفة. [5]

لنا قوله تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا [6] و قوله بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [7] و من عبّر عن معنى القرآن بغير العربيّة فليس بقارئ على الحقيقة، و أيضا فلا خلاف أنّ القرآن معجز، و القول بأنّ العبارة عن معنى القرآن بغير العربيّة قرآن يبطل كونه معجزا. [8]


[1] بنت أبي أميّة بن المغيرة القرشية المخزومية، أسمها هند، و اسم أبيها حذيفة و اسم أمّها عاتكة كانت زوج ابن عمّها أبي سلمة فمات عنها فتزوجها النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و ماتت سنة (59). الإصابة: 8/ 221 رقم 12016.

[2] محمّد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري الفقيه له الاشراف على مذاهب الاشراف و غيره، توفّى سنة (309). طبقات الشافعية: 1/ 98 رقم 44.

[3] الخلاف: 1/ 328 مسألة 82.

[4] الخلاف: 1/ 331 مسألة 83.

[5] الخلاف: 1/ 343 مسألة 94.

[6] يوسف: 2.

[7] الشعراء: 195.

[8] الغنية: 78.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست