responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 67

و صلاة تحيّة المسجد [1].

و عدد ركعات الصلوات المسنونة و كيفية فعلها سيأتي بعد إن شاء اللّه تعالى.

فصل في كيفية فعل الصلاة

أفعالها واجبة و مسنونة، فالواجب ثمانية: النيّة، و تكبيرة الإحرام، و القيام مع القدرة، و القراءة، و الركوع، و السجود، و التشهد، و التسليم، على الأصحّ. هذا في كتاب الشرائع. [2]

و في الوجيز: أركانها إحدى عشر، التكبيرة، و القراءة، و القيام، و الركوع، و الاعتدال عنه، و السجود، و القعدة بين السجدتين مع الطمأنينة في الجميع، و التشهد الأخير، و القعود فيه، و الصلاة على النبي، و السلام، و النيّة بالشرط أشبه. [3]

و في النافع للحنفية: فرائض الصلاة ستّة التحريمة لقوله وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [4] و القيام لقوله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ [5] و القراءة لقوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، و الرّكوع و السجود لقوله تعالى ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا [6] و القعدة آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله (عليه السلام): إذا رفعت رأسك من آخر السّجدة و قعدت قدر التشهّد فقد تمّت صلاتك.

أمّا القيام و استقبال القبلة فلا خلاف فيهما.

و أمّا النيّة فهي عندنا و عند الشافعي واجبة خلافا لأبي حنيفة، لنا ما تقدم ذكره في نيّة الوضوء من القرآن و السنّة و المتلّقاة بالقبول فلا نعيد و حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذّهن و القصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب، و القربة، و التعيين، و كونها أداء أو قضاء.

«و محلّها القلب دون اللّسان، وفاقا لأكثر أصحاب الشافعي إلّا أنّهم قالوا يستحبّ أن يضاف إلى ذلك اللّفظ خلافا لنا لأنّ عندنا لا عبرة للّفظ.

لنا أنّ النيّة هي الإرادة الّتي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون [23/ ب] وجه، و بها يقع الفعل عبادة، و إنّما سمّيت نيّة لمقارنتها الفعل و حلولها في القلب، فمن أوجب التلفّظ بها، أو


[1] الغنية: 76.

[2] الشرائع: 1/ 95.

[3] الوجيز: 1/ 40.

[4] المدثر: 3.

[5] البقرة: 238.

[6] الحج: 77.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست