responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 576

هي معه على النصف فيما قلّ و كثر، و إليه ذهب أهل الكوفة: ابن [أبي] ليلى و ابن شبرمة و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي (عليه السلام) قال: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها.

قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيّب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين قال: عشرون قلت: في ثلاث؟ قال: ثلاثون قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، فقلت: لم عظمت مصيبتها قلّ عقلها؟ قال: هكذا السنّة يعني سنّة النبيّ (عليه السلام) [1].

و ديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم يزد على دية الحرّ فإن زادت ردّ إلى ذلك على ما قدّمناه [2].

إذا جنى على عبد جناية تحيط برقبته كالأنف و اللسان و الذكر و اليدين و الرجلين لزمته قيمته و يتسلّم العبد من سيده.

و قال الشافعي: لزمته قيمته و العبد لسيده، و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه و لا شيء له، و بين أن يسلمه و يأخذ كمال قيمته، فأمّا إن يمسكه و يطالب بقيمته فليس له ذلك لأنّه لو كان له ذلك لجمع له بين البدل و المبدل و ذلك لا يجوز [3].

في ذكر العبد قيمته، و لا يتجاوز به دية الحرّ. و قال الشافعي: تلزمه و لو بلغت ديات.

و عند أبي حنيفة: قيمته و لكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلّا عشرة دراهم و كذا في كلّ ما تجب قيمته إذا بلغ دية الحرّ أو زاد عليه [4].

و ديات ذلك في أهل الذمة بحساب دياتهم.

و لا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، و لا دية لمقتول الحدود و الآداب المشروعة، و لا للمدافع عن النفس و المال، و ما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف و أرش الجناية، و على جميع ذلك إجماع الإمامية [5].


[1] الخلاف: 5/ 255 مسألة 64.

[2] الغنية: 420.

[3] الخلاف: 5/ 267 مسألة 81.

[4] الخلاف: 5/ 268 مسألة 83.

[5] الغنية: 420.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست