responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 575

أربعة أبعر.

و قال جميع الفقهاء: لا قصاص في شيء من هذه و لا فيها شيء مقدّر بل فيها الحكومة، و قال المزني: في الدامية القصاص. و قال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص [1].

ثم الموضحة و هي التي توضح عن العظم، و فيها نصف عشر الدية خمس من الإبل بلا خلاف و فيها القصاص أيضا بلا خلاف.

ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم و فيها عشر الدية عشر من الإبل.

ثم المنقلة و هي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع الى موضع آخر و فيها عشر و نصف عشر خمس عشرة.

ثم المأمومة و هي الّتي تصل إلى أمّ الدماغ، و فيها ثلث الدّية و في الثلاث ما ذكرناه من المقدّر بلا خلاف و ليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا.

و أما الجائفة فليست من الشجاج لأنّها في البدن و هي التي تبلغ الجوف، و لا قصاص فيها، و فيها ثلث الدية بلا خلاف.

و في لطمة وجه الحرّ إذا احمرّ موضعها دينار و نصف، فإن اخضرّ أو اسودّ [ف] ثلاثة دنانير [2] قال الشيخ في الخلاف: إذا اسودّ الموضع كان فيها ستة دنانير و كذلك حكم الرأس [3].

و في لطمة الجسد النصف [210/ أ] من لطمة الوجه، و قال الشافعي: في جميع ذلك حكومة [4].

و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح حتى تبلغ ثلث الدّية، فإذا بلغت ذلك، رجعت إلى النصف من ديات الرجال [5]، و به قال عمر بن الخطاب و سعيد بن المسيّب و الزهري و مالك و أحمد و إسحاق.

و قال ربيعة: تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى النصف، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل


[1] الخلاف: 5/ 191 مسألة 57.

[2] الغنية 419- 420.

[3] الخلاف: 5/ 262 مسألة 74.

[4] الخلاف: 5/ 262 مسألة 74.

[5] الغنية 420.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست