و قال جميع الفقهاء: لا قصاص في شيء من هذه و لا فيها شيء مقدّر بل فيها الحكومة، و قال المزني: في الدامية القصاص. و قال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص [1].
ثم الموضحة و هي التي توضح عن العظم، و فيها نصف عشر الدية خمس من الإبل بلا خلاف و فيها القصاص أيضا بلا خلاف.
ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم و فيها عشر الدية عشر من الإبل.
ثم المنقلة و هي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع الى موضع آخر و فيها عشر و نصف عشر خمس عشرة.
ثم المأمومة و هي الّتي تصل إلى أمّ الدماغ، و فيها ثلث الدّية و في الثلاث ما ذكرناه من المقدّر بلا خلاف و ليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا.
و أما الجائفة فليست من الشجاج لأنّها في البدن و هي التي تبلغ الجوف، و لا قصاص فيها، و فيها ثلث الدية بلا خلاف.
و في لطمة وجه الحرّ إذا احمرّ موضعها دينار و نصف، فإن اخضرّ أو اسودّ [ف] ثلاثة دنانير [2] قال الشيخ في الخلاف: إذا اسودّ الموضع كان فيها ستة دنانير و كذلك حكم الرأس [3].
و في لطمة الجسد النصف [210/ أ] من لطمة الوجه، و قال الشافعي: في جميع ذلك حكومة [4].
و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح حتى تبلغ ثلث الدّية، فإذا بلغت ذلك، رجعت إلى النصف من ديات الرجال [5]، و به قال عمر بن الخطاب و سعيد بن المسيّب و الزهري و مالك و أحمد و إسحاق.
و قال ربيعة: تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى النصف، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل