responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 577

كتاب الحدود

فصل في حدّ الزنا

متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين، من غير عقد، و لا شبهة عقد، و لا ملك يمين، [210/ ب] و لا شبهة ملك، ثبوتا شرعيا، فهما زانيان، يجب عليهما الحدّ بلا خلاف.

و الزناة على ضروب: منهم من يجب عليه القتل، حرّا كان أو عبدا، محصنا أو غير محصن، و على كل حال، و هو من زنا بذات محرم له، أو وطئها مع العقد عليها، و العلم برحمها منه، أو زنى بامرأة أبيه، أو غصب امرأة على نفسها، أو زنى و هو ذمّي بمسلمة، أو زنى و هو حرّ بكر رابعة، و قد جلد في الثلاثة قبلها، أو زنى و هو عبد ثامنة، و قد جلد فيما قبلها من المرّات.

يدل على ما قلناه بعد إجماع الإمامية ما رووه من قوله (عليه السلام): (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) و لم يفصل، و ليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحلّ، لأنّه تخصيص بغير دليل، و لأنّه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة، و رووا أيضا أنّ رجلا تزوج امرأة أبيه، فقال أبو بردة [1]: فأمرني رسول اللّه أن أقتله.

و غصب المرأة على نفسها أفحش و أغلظ من الزّنا مع التراضي، و كذا المعاودة للزّنا بعد الجلد ثلاث مرّات و سبع مرّات و لا شبهة في عظم ذنبه، و تأكّد فحشه، فلا يمتع أن يكون [الحدّ]، و أغلظ في زنا الذّمي بالمسلمة خرق للذمّة، و من خرق الذمّة فهو مباح القتل بلا خلاف، و ليس لأحد أن يقول: كيف يقتل من ليس بقاتل، لأنّ المحصن و المرتد يقتلان بلا


[1] اسمه هاني بن نيار البلوي، و قيل اسمه الحارث، و قيل: مالك بن هبيرة شهد المشاهد كلّها مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). روى عنه: بشير بن يسار، و جابر بن عبد اللّه و غيرهما توفّى سنة (42). تهذيب الكمال: 33/ 71 رقم 7221.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست