responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 574

فيه ثلثا ديته، دليل ذلك كله إجماع الإمامية [1].

قال الشافعي: ففي نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة قولا واحدا، كاليدين و الرجلين و الذكر، و إن كانت المنفعة قائمة كالأنف و الأذنين فعلى قولين: أحدهما:

حكومة، لأنّه صيره أشلّ. و الثاني فيه الدية لأنّه أذهب منفعته [2].

في الترقوتين و كلّ واحدة منهما، و في الأضلاع و كلّ واحد منها شيء مقدّر.

و لأصحاب الشافعي في ذلك طريقان: أحدهما: فيه الحكومة قولا واحدا و الآخر:

المسألة على قولين [209/ ب]: أحدهما فيه الحكومة، و الآخر في كلّ ضلع و كلّ ترقوة جمل، و به قال عمر [3].

و حكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس [4].

و اعلم أنّ الجراح في كلّ واحد منها مقدّرا إذا كانت في الرأس و الوجه، فإن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي هي منه إلّا الجائفة فإنّ فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية، مثال ذلك أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه، ففيها نصف لعشر الدية، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، و إن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع و هكذا باقي الجراح.

و قال الشافعي: في جميع ذلك حكومة إلّا الجائفة فإن فيها ثلث الدية [5].

و الشجاج ثمانية:

أولها الحارضة و هي الدامية، و هي التي تقشّر الجلد و تسيل الدم، و فيها عشر عشر دية المشجوج.

ثم الباضعة: و هي التي تبضع اللحم، و فيها خمس عشر ديته.

ثم النافذة و هي المتلاحمة و هي التي تنفذ في اللحم و فيها خمس عشر و عشر عشر ديته.

ثمّ السمحاق: و هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم و العظم، و فيها خمسا عشر ديته.

و يثبت في هذه الأربع القصاص [6].

قال الشيخ: في الأوّل بعير، و في الثاني بعيران، و في الثالث ثلاثة أبعر و في الرابع


[1] الغنية: 419.

[2] الخلاف: 5/ 261 مسألة 72.

[3] الخلاف: 5/ 261 مسألة 73.

[4] الغنية: 419.

[5] الخلاف: 5/ 263 مسألة 76.

[6] الغنية: 419.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست